[م-٧٢٥] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والأظهر عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (٦)، وهو اختيار أبي ثور (٧).
[وجه من قال بالمنع]
[الوجه الأول]
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.