الفرع العاشر
السلم فيما دخلته النار
[م-٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:
[القول الأول]
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).
[القول الثاني]
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (٣)، والمذهب عند المالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).
(١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٦ - ١٧)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).(٢) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٨)، روضة الطالبين (٧/ ٤٠٣)، إعانة الطالبين (٣/ ٥١).(٣) اختار أبو يوسف جواز السلم في الخبز وزنًا. انظر تحفة الفقهاء (٢/ ١٦ - ١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).(٤) أجاز المالكية السلم في الخبز ولو عن طريق التحري، انظر المنتقى للباجي (٦/ ٥٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٨)، الذخيرة (٥/ ٢٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٦٢).(٥) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ١١٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٨)، روضة الطالبين (٤/ ٣٣)، الوسيط (٣/ ٤٤١).(٦) المغني (٤/ ١٧٧)، الفروع (٤/ ١٧٥)، المبدع (٤/ ١٨١)، الإنصاف (٥/ ٩١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute