الفرع الأول
في اشتراط الأجود أو الأردأ
قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق بالشرط (١).
وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (٢).
[م-٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.
فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
[وجه المنع]
عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.
قال الشافعي: «ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده .. » (٥).
وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (٦).
[وجه القول بالجواز]
أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.
(١) المبسوط (١٥/ ٩٣).(٢) تكملة السبكي (١٠/ ١٣٦).(٣) الأم (٣/ ٧٢)، المهذب (١/ ٢٩٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).(٤) الروض المربع (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٦).(٥) الأم (٣/ ٧٢).(٦) الذخيرة (٥/ ٢٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute