ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.
جاء في فتح العلي المالك:«يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة»(١).
وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف:«قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملًا، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق»(٢).
[الراجح]
صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.
* * *
(١). فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (١/ ٢٤٨). (٢). قواعد ابن رجب (ص:٢٠٧).