[م-١٨٥٥] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.
[القول الأول: أن الهبة باطلة.]
[وجه القول بالبطلان]
أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه (١).
وجاء في مطالب أولي النهى:«ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين»(٢).
[القول الثاني]
تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.
جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان (٣).
(١). أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص: ٢٧٠). (٢). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٣). (٣). الأسئلة والأجوبة الفقهية (٧/ ٢٤).