المسألة الأولى
بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.
[القول الأول]
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (٥).
[القول الثاني]
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٦)، ورواية عن أحمد (٧)، ورجحه ابن حزم (٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (٩).
(١) المبسوط (١٣/ ١٩)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٥٧ - ٥٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).(٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): «لا يجوز، ويفسخ البيع»، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).(٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١).(٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).(٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).(٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).(٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).(٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).(٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute