[القول الثاني]
يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (٢).
[القول الثالث]
يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (٤)، وبه قال ابن حزم (٥).
[دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة]
[الدليل الأول]
أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.
[الدليل الثاني]
أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.
(١). الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦)، منح الجليل (٤/ ٥٢٨)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، الاستذكار لابن عبد البر (٢١/ ٤٩).(٢). الإنصاف (٥/ ١٣٢).(٣). المهذب للشيرازي (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٦).(٤). قال في الإنصاف (٥/ ١٣٢): «لو علم أن المقترض يزيده شيئاً على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي ... وقيل: يجوز، اختاره المصنف، والشارح ... قلت: وهو الصواب، وصححه في النظم ... ». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣١٨).(٥). المحلى، مسألة (١١٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute