لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على بيع مائه وإجارته إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف:٨٢].
وعلة النهي ما تقدم بأن المبيع مجهول غير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.
وأجاب المالكية:
بأن النهي محمول على ما فيه غرر من اشتراط الحمل (١).
وحمل بعضهم النهي على الكراهة، وأن النفوس تستقبحه.
[ويجاب]
بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.
[الدليل الثاني]
علل الحنفية منع البيع لكون عسب الفحل ليس مالًا (٢).
[دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.]
[الدليل الأول]
القياس على إجارة الظئر للرضاع، مع أنه ممنوع بيع لبنها.