[م-١٣٤٤] اختلف العلماء هل جواز عقد المضاربة على وفق القياس؟ على قولين.
[القول الأول]
ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد المضاربة على خلاف القياس، خارج عن الأصل، ومستثنى من المنع فلا يقاس عليه غيره
قال الكاساني عن عقد المضاربة:«فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع .... »(١)، ثم ساق الأدلة بحسب ما يراه.
وجاء في شرح ميارة:«وهو ـ يعني القراض ـ مستثنى من الإجارة المجهولة، ومن سلف جر منفعة»(٢).
وفي الفواكه الدواني:«واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة»(٣).
وفي بداية المجتهد:«ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض .... وأن هذا مستنثى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هو لموضع الرفق بالناس»(٤).