قال العراقي في طرح التثريب:«اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة، وهي: ما لو باع نخلة، وبقيت الثمرة له؛ لكونها ظاهرة، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم:
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري
وقال الجمهور: هو للبائع.
ولكل من القولين متعلق من الحديث، فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرةَ المؤبرةِ للبائع، وهذا من ثمرةِ المؤبرة.
وابن أبي هريرة يقول: إنما جعل له ما وجد وظهر، فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري، وهو أقيس، والأول أسعد بالحديث وأقرب إليه والله أعلم» (٥).
* * *
(١) طرح التثريب (٦/ ١٠٦). (٢) الإنصاف (٥/ ٦٣). (٣) طرح التثريب (٦/ ١٠٦). (٤) الإنصاف (٥/ ٦٤). (٥) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).