[م-١٨٦٩] إذا وهب الدائن الدين لمن هو عليه فذلك جائز كبيعه عليه؛ لأنه بمثابة تمليك للمدين أو إسقاط للدين عنه، ولا حاجة لقبض جديد، ولم يختلف العلماء في جوازه (١).
وإنما اختلفوا هل يشترط قبول المدين على ثلاثة أقوال:
وسبب الخلاف: هل هو تمليك فيحتاج إلى قبول، أو إسقاط، فلا يفتقر إلى قبول كالعتق، وقد جرى الخلاف على النحو التالي.
القول الأول:
يشترط قبوله، وهو الراجح في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
(١). المبسوط (١٢/ ٨٣)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٥٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٢)، الإنصاف (٧/ ١٢٧). (٢). الشرح الكبير (٤/ ٩٩)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤١)، الخرشي (٧/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٤٢)، منح الجليل (٨/ ١٧٩).