[م-٦٠٨] إذا اختلف المتبايعان، وقلنا يتحالفان، فمن يبدأ الأول بالحلف؟
[اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال]
[القول الأول]
يبدأ المشتري بالحلف، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقول محمد ابن الحسن، وأحد القولين عن أبي يوسف (١)، وقول عند الشافعية (٢).
[وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري]
[الوجه الأول]
أن اليمين وظيفة المنكر، والمشتري أشد إنكارًا، وذلك أن البائع والمشتري قد اتفقا على العشرة، واختلفا في الزائد، فالبائع يدعي قدرًا زائدًا، والمشتري ينكر ذلك، فهو أشد إنكارًا من البائع.
[الوجه الثاني]
أن المشتري يطالب أولًا بتسليم الثمن؛ لأن الثمن في الذمة، فيطالب بتسليمه
(١) جاء في بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩): «ويبدأ بيمين المشتري في ظاهر الرواية، وهو قول محمد بن الحسن، وأبي يوسف الآخر». وانظر لسان الحكام (١/ ٢٣٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، المبسوط (١٣/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥). (٢) مغني المحتاج (٢/ ٩٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣).