قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير (٢).
وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض (٣).
والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.
فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.
والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (٤).
* * *
(١) الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه. ومنه قوله تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} [المائدة: ١٠٧] أي: وجبت عليهما عقوبة .. (٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١). (٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٣٢)، الخرشي (٦/ ١٥١). (٤) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص: ٥٧).