وهذا شرط يعم جميع المناهي (١). ولا أظن أن أحدًا ينازع في ذلك.
[الشرط الثاني]
اشترط الحنفية أن يكون هذا الفعل مضرًا بأهل البلد، كما لو كانوا في قحط وعوز، فإن كانوا في خصب وسعة، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر (٢).
جاء في البحر الرائق:«وهو مقيد - كما في الهداية - بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز .... لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر»(٣).
[الشرط الثالث]
اشترط الحنفية والشافعية أن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليه، كالأقوات، فإن كانت الحاجة إليها نادرة لم يمنع الحاضر من بيعها (٤).
[الشرط الرابع]
اشترط المالكية أن تكون بضاعة البادي مما استفاده من فوائد البادية، أي لا رأس مال لهم فيه، وإنما صار لهم بالاستغلال، فإنه إذا باعه برخص لم يكن فيه