حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.
[القول الثاني]
يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأظهر القولين عند الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).
[دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع]
[الدليل الأول]
(ح-٤٩١) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه:
قال عبد الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
[حسن بمجموع طرقه](٥).
(١) المبسوط (١٣/ ٣٠)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٥). (٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤١)، الخرشي (٥/ ١٩٦)، شرح ميارة (٢/ ٢٢). (٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٢)، المهذب (١/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥ - ٩٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٦٢ - ١٦٣). (٤) الإنصاف (٤/ ٤٤٦)، المبدع (٤/ ١)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٦). (٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).