عرف الشافعية المثلي بقولهم:«ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.
وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون» (١).
وقال في إعانة الطالبين:«ما حصره كيل أو وزن .... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان»(٢).
وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم (٣).
[تعريف الحنابلة]
قال في الروض المربع: المثلي: «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه»(٤).
فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:
المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.
المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.
قال في تحفة المحتاج:«فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم»(٥).
(١) أسنى المطالب (٢/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (٦/ ١٩). (٢) إعانة الطالبين (٣/ ١٣٨). (٣) حاشية البجيرمي (٤/ ٤٣٩). (٤) الروض المربع (٢/ ٣٧٢)، وانظر المبدع (٥/ ١٨١)، كشاف القناع (٣/ ٣١٤). (٥) نهاية المحتاج (٦/ ١٩)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٣٨)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٣٣).