وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود (١).
حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:
إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.
[م-١٢٤١] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط (٢)، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.
ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم (٣).
قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز
(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٧٢)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٤٠، ٣٤١)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص: ٣٣٨).(٢) المبسوط (١٣/ ١٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠).(٣) حواشي الشرواني (٤/ ٣٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١ - ٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute