وبه قال الشيخ عبد الله العبادي، والأستاذ سامي حسن حمود (١).
حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا ا لتخريج:
إذا قلنا: إن الحوالة وكالة، وهي عقد جائز، والصرف بيع، وهو عقد لازم، فالخلاف فيها يرجع إلى حكم الجمع بين عقد جائز وعقد لازم.
[م-١٢٤١] فالجمهور على الجواز إذا كان ذلك بدون شرط (٢)، كما قلنا: في اجتماع الصرف والحوالة.
ومنع المالكية والشافعية الجمع بين عقد جائز وبين عقد لازم (٣).
قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز
(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٧٢)، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٤٠، ٣٤١)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (ص: ٣٣٨).(٢) المبسوط (١٣/ ١٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠).(٣) حواشي الشرواني (٤/ ٣٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١ - ٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.