المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.
والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.
فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.
وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.
وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه. والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.
[م-١٢٩٨] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟ وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر (٢).
(١) انظر المغني (٥/ ١٨). (٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩)، المبسوط (١٢/ ٣٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٠). وجاء في تكملة المجموع (١٤/ ٣٨٢): «فإن خلطهما (مال المضارب، ومال المضاربة)، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون بإذن رب المال، فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا». وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٢): «شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله». وأنظر قول أشهب في شرح ميارة (١/ ٢٨٢)، مواهب الجليل (٤/ ٣١٤)، القوانين الفقهية (ص:١٧٢).