[القول الثاني]
ذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) والظاهرية (٣)، إلى أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض.
[خلاصة الأقوال]
نحن أمام قولين للفقهاء، قول يرى جواز بيع المغيب في الأرض، كالحنفية والمالكية، على خلاف بينهم في شروط الجواز.
وقول يمنع من بيعه مطلقًا كالشافعية والحنابلة والظاهرية.
[دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.]
[الدليل الأول]
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].
فالآية مطلقة تشمل بيع المغيب في الأرض، وغير المغيب في الأرض، ومن استثنى المغيب في الأرض فعليه الدليل.
[الدليل الثاني]
(ح-١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد.
عن
(١) الأم (٣/ ٦٦)، وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٧٣): «لا يجوز بيع الجزر، والثوم والبصل، والفجل، والسلق في الأرض؛ لأن المقصود مستور، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة، بشرط القطع». وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٦٠).(٢) الكافي لابن قدامة (٢/ ٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٠).(٣) المحلى (٧/ ٢٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute