(ح-٢٥٣) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الربيع ابن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه،
عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحكرة بالبلد (١).
[إسناده ضعيف](٢).
الدليل الحادي عشر: من الآثار.
(ث-٣٣) روى ابن أبي شبية، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة (٣).
(١) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم: ٢٠٣٩٥. (٢) في إسناده ضعيفان: الأول: الربيع بن حبيب، قال الحافظ في التقريب: ضعيف بسبب روايته عن نوفل ابن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل. الثاني: نوفل بن عبد الملك، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٣٧). وقال أبو حاتم: مجهول. المرجع السابق. والحديث أخرجه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (٤٢٧)، والمطالب العالية (١٤١٢)، والمحاملي في أماليه (١٨٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٥٢٥) عن عبيد الله بن موسى به. (٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم: ٢٠٣٩٠.