لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (١)، وهو قول مرجوح لدى الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة (٤).
[دليل من ذهب إلى القول بالتحريم]
[الدليل الأول]
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،
(١) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٥١٩). (٢) الروضة (٣/ ٤١١)، المهذب (١/ ٢٩٢). (٣) الإنصاف (٤/ ٣٣٨). (٤) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١): «فمنه الاحتكار، وهو حرام على الصحيح، وقيل: مكروه». وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٩٢): «ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم - يعني الاحتكار - وليس بشيء». وقال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٥٢ - ٥٣): «ويحرم الاحتكار في المنصوص .... وكرهه في رواية صالح».