الضرب الثاني: الدين اللازم فتجوز الحوالة به وعليه سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب، أو اختلفا» (١).
وقال ابن قدامة:«ولا تصح إلا بشروط خمسة: أحدها: أن يحيل على دين مستقر؛ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقًا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط؛ ولا يعتبر إستقرار المحال له؛ لجواز أداء غير المستقر»(٢).
[القول الثاني]
لا يشترط لزوم دين المحال عليه ولا استقراره، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣)، واختاره بعض الحنابلة.
قال في الإنصاف: «الحوالة تارة تكون على مال وتارة تكون بالمال ـ يشير إلى المحال به والمحال عليه ـ فإن كانت الحوالة على مال: فيشترط أن يكون المال المحال عليه مستقرًا على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقيل: تصح الحوالة على مال الكتابة بعد حلوله. وفي طريقة بعض الأصحاب: أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه. وقال الزركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه، وظاهر ما قدمه في
(١) روضة الطالبين (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣١٠)،. (٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨). (٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠).