الشافعية (١)، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق (٢).
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.
[القول الثاني]
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه (٣).
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.
(١) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١ - ٤١٢): «وإذا سعر الإمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح صحة البيع» اهـ. وجاء في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): «لو سعر الإمام عزر مخالفه .... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين». وفي حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٥): «ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٥). (٢) هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٦٩). (٣) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): «يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى. وقيل: لا يبطل العقد، مأخذهما هل الوعيد إكراه». وفي الفروع (٤/ ٥٢): «يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح مأخذهما هل الوعيد إكراه؟». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧).