الشرط السابع
في اشتراط التساوي في رأس المال
شركة العنان لا تقتضي التساوي لا في المال، ولا في الربح (١).
[م-١٢٩٩] اختلف الفقهاء في اشتراط المساواة في رأس المال بين الشركاء في شركة العنان إلى قولين.
[القول الأول]
تصح الشركة مع تفاضل الشركاء في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٢).
[وجه القول بالجواز]
أن المقصود من المشاركة هو الحصول على الربح، وهذا يحصل مع التفاضل في المال، ومع التساوي.
(١) انظر الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٨).(٢) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٧٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٨).انظر في مذهب المالكية: تهذيب المدونة (٣/ ٥٥٨)، المدونة (٥/ ٥٥)، الخرشي (٦/ ٣٩ - ٤٠)، حاشية العدوي (٢/ ٢٠٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢١)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٤)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، منح الجليل (٦/ ٢٦٩).انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٨)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٤)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٥٢).انظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨).وانظر في قول الظاهرية، المحلى، مسألة (١٢٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute