قال مالك:«المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات»(١)
[م-١٤٢٨] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.
[القول الثاني]
تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.
[القول الثالث]
تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة:«المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل. وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز»(٢).
وقال الحطاب:«المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل .... »(٣).
(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥). (٢) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١٤). (٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٢)، وانظر منح الجليل (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣).