أحمد (١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (٢).
[دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.]
[الدليل الأول]
(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (٣).
[الراجح وقفه على ابن عباس](٤).
[الدليل الثاني]
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
[وأجيب]
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (٥).
[الدليل الثالث]
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
(١) المغني (٤/ ١٤٧)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤). (٢) الإنصاف (٤/ ٣٠١)، زاد المعاد (٥/ ٨٣٤). (٣) المعجم الكبير (١١/ ٣٣٨) رقم: ١١٩٣٥. (٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٤). (٥) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٣٤).