وقيل: قبضه يكون بنقله وتحويله، أو تمشيته من مكانه، وهذا مذهب الشافعية (١)،
وقول عند الحنابلة (٢).
[دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية]
(ح-٩٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر، ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت (٣).
[وجه الاستدلال]
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل القبض بالتخلية بينه وبينه مع تميزه، وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في البعير بالهبة، وهي نوع من التصرف (٤).
(١) جاء في طرح التثريب (٦/ ١١٢): «والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع، أو يختص بالبائع بإذنه .. ». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٨٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٣).
وجاء في روضة الطالبين (٣/ ٥١٥): «إن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك». وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤). (٢) جاء في المغني (٤/ ٩٠): «وإن بيع جزافًا، فقبضه نقله ... ». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠)، الفروع (٤/ ١٤٠). (٣) البخاري (٢١٦٦). (٤) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).