المبحث الخامس
في بيع العذرة
[م -٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (٤)، وابن حزم (٥).
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (٦).
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (٧).
(١) نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (٤/ ١٦٠)، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، الخرشي (٥/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠).(٢) الوسيط (٣/ ١٧)، المهذب (١/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٨).(٣) المغني (٤/ ١٧٤)، الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، الكافي (٢/ ٩)، المبدع (٤/ ١٤).(٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩).(٥) المحلى، مسألة: ١٥٤٦ (٧/ ٥٢٤).(٦) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٠).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨، ٣٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute