المبحث الخامس
في بيع العذرة
[م -٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،
فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (٤)، وابن حزم (٥).
وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (٦).
وقيل: بالتفصيل:
فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (٧).
(١) نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (٤/ ١٦٠)، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، الخرشي (٥/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠).(٢) الوسيط (٣/ ١٧)، المهذب (١/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٨).(٣) المغني (٤/ ١٧٤)، الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، الكافي (٢/ ٩)، المبدع (٤/ ١٤).(٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩).(٥) المحلى، مسألة: ١٥٤٦ (٧/ ٥٢٤).(٦) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٠).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨، ٣٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.