المطلب الثاني
الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
[م-٤٨٦] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
[القول الثاني]
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
[دليل من قال: يسقط خياره]
[الدليل الأول]
(ح-٤٢٣) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (٥).
(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٥/ ٢٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٧)، المهذب (١/ ٢٥٨)، المجموع (٩/ ٢٠٥)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣).(٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠).(٣) البيان للعمراني (٥/ ٢٠)، المهذب (١/ ٢٥٨).(٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٤٤)، المغني (٤/ ٨).(٥) صحيح البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute