وجاء في منح الجليل:«تصح من كل حر مميز، ولا تصح من العبد ولا من المجنون، مالك للموصى به، فلا يصح بمال الغير فضوليا، أو مستغرق الذمة بالتبعات»(١).
وقال في إعانة الطالبين:«وشرط في الموصي ... من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا»(٢).
وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:«يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكًا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير»(٣).
جاء في كشاف القناع:«لا تصح الوصية بمال الغير، ولو ملكه بعد، بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره»(٤).
وقال ابن الهمام الحنفي:«الموصى به إذا كان معينًا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية، حتى إن من أوصى لإنسان بعين لا يملكه، ثم ملكه يومًا من الدهر، لا تصح الوصية»(٥).
° وجه القول بعدم الصحة:
[الوجه الأول]
أن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين.
(١). منح الجليل (٩/ ٥٠٤). (٢). إعانة الطالبين (٣/ ٢٥٥). (٣). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٦). (٤). كشاف القناع (٣/ ٣١٨). (٥). فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٣٣).