الفصل الخامس
في أجرة ناظر الوقف
المبحث الأول
في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
الفرع الأول
إذا كانت مقدرة من الواقف
[م-١٦٠٠] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله،
(ح-١٠٠٣) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر رضي الله عنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه:
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالا (١).
(ح-١٠٠٤) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - عليه السلام - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (٢).
وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال: «فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير
(١). صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).(٢). البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute