بأن هناك فرقاً بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:
[الوجه الأول]
أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.
[الوجه الثاني]
لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة. قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (٢).
ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط:«ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقاً عند الفقهاء»(٣).
فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.
[الدليل الثالث]
يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطاً جزائياً يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (٤).
(١) انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٣٢). (٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣). (٣) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ١٨١). (٤) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٤٧).