البغايا، والسحت ... وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة .. » (١).
كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد (٢).
وقال النووي:«قال البغوي ... والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ... »(٣).
[ومستند الإجماع]
(ح-١٩١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٤).
وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين (٥).
(١) الكافي لابن عبد البر (ص: ١٩١). (٢) التمهيد (٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩). (٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١). (٤) صحيح البخاري (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٧). (٥) أضواء البيان (١/ ٤٨٤).