المبحث الثالث
في ملكيته للمال المدفون تحته
[م-٢٠٨١] إذا وجد تحت اللقيط مال تحته مدفون معه، فهل يحكم له به؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن هذا المال ليس له، وبه قال الحنفية، والشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
قال النووي: «والمال المدفون تحت اللقيط لا يجعل له، لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، بخلاف ما يلف عليه ويوضع بقربه» (٢).
° وجه هذا القول:
دفن المال تحت الأرض إخفاء له، ولو كان للقيط لما دفن تحت الأرض؛ لأن دفنه سبب في ضياعه فكان هذا قرينة على أن المال ليس للقيط.
القول الثاني:
إن وجد مع اللقيط ورقة بالمال المدفون تحته، فهو له، وإلا فلا، وهذا
(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، البحر الرائق (٥/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤)، المهذب (١/ ٤٣٤)، البيان للعمراني (٨/ ١٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٦)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٥٧٤).(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute