[م-١٦٣٩] اختلف العلماء في الجنون الطارئ بعد الوصية ومن كان جنونه متقطعًا إذا أوصى في حال إفاقته على قولين:
[القول الأول]
ذهب جمهور الفقهاء أن الجنون الطارئ بعد إيجاب الوصية لا يبطلها، وكذلك تصح وصية من يجن أحيانًا إذا أوصى في حال إفاقته.
قال الباجي في المنتقى نقلًا عن عبد الملك «تجوز وصية المجنون في حال إفاقته، كما تجوز شهادته في حال إفاقته إن كان عدلًا»(١).
وقال ابن عبد البر:«وتجوز وصية المجنون اذا أوصى في حال إفاقته»(٢).
وقال ابن قدامة:«وأما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فإن أوصى في حال جنونه لم تصح، وإن أوصى في حال عقله صحت وصيته؛ لأنه بمنزلة العقلاء في شهادته، ووجوب العبادة عليه، فكذلك في وصيته وتصرفاته»(٣).
(١). المنتقى للباجي (٦/ ١٥٥)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١١). (٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٤٥) (٣). المغني (٦/ ١٢٠).