وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).
وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد (٢).
ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.
[دليل من قال بالجواز]
[الدليل الأول]
الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها، وليس هذا في معناها.
[ونوقش]
أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم:«ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة»(٣).
[الدليل الثاني]
أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.
(١) قال ابن الجلاب في التفريع (٢/ ١٦٤): «ومن باع سلعة بثمن نقدًا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة». وانظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٩٣)، جامع الأمهات (ص: ٣٥٢)، الذخيرة (٥/ ١٨). (٢) الإنصاف (٤/ ٣٣٦)، المبدع (٤/ ٤٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠). (٣) تهذيب السنن (٥/ ١٠٨).