قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. » (١).
وقال الكاساني: «ثم هو بيع - يعني الاستصناع - عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد ... » (٢).
[دليل من قال: إنه عقد]
[الدليل الأول]
أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.
قال محمد بن الحسن كما في فتح القدير: «إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. » (٣).
فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.
[الدليل الثاني]
قال ابن الهمام: «الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها» (٤).
(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٢٣).(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩)، وانظر المبسوط (١٢/ ١٣٩)، شرح فتح القدير (٧/ ١١٥)، البحر الرائق (٦/ ١٨٥).(٣) فتح القدير (٧/ ١١٥)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٢٤)، فتاوى السغدي (٢/ ٥٧٧)، البحر الرائق (٦/ ١٨٦).(٤) فتح القدير (٧/ ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute