واحتج بعض الحنفية بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب، مثلًا بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافًا متباينًا، فدل هذا على جواز بيع التمر بالرطب.
[ويناقش من وجوه]
[الوجه الأول]
حكاية الإجماع فيها نظر، فإن الشافعية يمنعون من بيع الرطب بالرطب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في عنوان مستقل.
[الوجه الثاني]
أن هذا قياس في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
[الوجه الثالث]
أن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه تفاوت يسير، فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير (١).
[الدليل الرابع]
قال الحنفية: الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا، أو لا. فإن كان الرطب تمرًا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام:(التمر بالتمر مثلًا بمثل) وإن لم يكن تمرًا جاز أيضًا لقوله عليه السلام (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)(٢).
(١) انظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٣). (٢) المبسوط (١٢/ ١٨٥).