قال ابن القاسم في المدونة:«قال مالك في المال إذا كان دينًا على رجل، فقال له رب المال: اعمل بالدين الذي لي عليك قراضًا. قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه، ثم يعطيه بعدما يقبضه، فأرى الوديعة مثل هذا؛ لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة، فصارت عليه دينًا»(١).
وقال الدسوقي في حاشيته:«والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضًا إحضاره لربه كالوديعة»(٢).
[ويناقش]
أن الأصل في المودع أنه لم يتصرف في الوديعةحيث لم يأذن له صاحبها، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه؛ ولأن الأصل في تصرف المسلم عدم التعدي.
الراجح: جواز المضاربة بالوديعة، لقوة أدلته، وسلامة مأخذه، والله أعلم.