اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
[القول الأول]
يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (١).
[القول الثاني]
يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (٢).
[القول الثالث]
يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (٤).
[القول الرابع]
يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (٦)، واختيار ابن حزم (٧).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٧).(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).(٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): «قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإمام أحمد صحته وجوازه .. ».(٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).(٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).(٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).(٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute