[م - ٣٢١] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (١)، واختاره من الشافعية ابن سريج (٢)، ومن الحنابلة ابن القيم (٣)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (٤).
[القول الثاني]
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير
(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣)، البحر الرائق (٦/ ٣٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٧). (٢) المجموع (٩/ ٣٧١)، البيان (٥/ ٩١). (٣) زاد المعاد (٥/ ٨٢١). (٤) قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٢٦): «ويتوجه تخريج، واحتمال: يجوز؛ لأنه وعاء له، تصونه وتحفظه، فيشبه ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا غرر». (٥) المجموع (٩/ ٣٧١). (٦) كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، المغني (٤/ ١٤٧).