[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه](٢).
[الدليل الثالث]
قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٣].
[وجه الاستدلال]
أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.
[ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة]
[الجواب الأول]
أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ}[المعارج: ٢٤].
(ح-١٠٥١) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه:(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم)(٣).
قال الماوردي: «الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.
(١). المسند (١/ ١١٦). (٢). انظر رقم (٧٩٢) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف. (٣). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).