المبحث الثالث
في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
[القول الأول]
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (١).
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (٢).
وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (٣).
° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
[الدليل الأول]
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (٤).
(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)،(٢). غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٢٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٠) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٤)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (٦/ ٦٤)، المغني (٦/ ٢١٧).(٣). أسنى المطالب (٣/ ٧٠).(٤). المغني (٦/ ٢١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute