المبحث الثاني
في حكم العمرى التكليفي
[م-١٨٧٩] اختلف الفقهاء في حكم العمرى على قولين:
القول الأول:
أن العمرى جائزة، وهو قول الجمهور، والقول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم (١).
قال السرخسي: «وإذا قال الرجل لغيره: قد أعمرتك هذه الدار، وسلمها إليه: فهي هبة صحيحة» (٢).
وجاء في الشرح الصغير: «وجازت العمرى، والمراد بالجواز: الإذن فيها شرعًا، فهي مندوبة؛ لأنها من المعروف» (٣).
وقال العمراني في البيان: «العمرى: نوع من الهبة، تفتقر إلى الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، ولا يصح القبض فيها إلا بإذن الواهب» (٤).
(١). فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، المدونة (٦/ ٩١)، الذخيرة (٦/ ٢١٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥)، شرح الخرشي (٧/ ١١١)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٨)، الشرح الصغير (٤/ ١٦٠)، منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢)، التاج والإكليل (٦/ ٦١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٦)، المهذب (١/ ٤٤٨)، الوسيط (٤/ ٢٦٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النى (٤/ ٣٩٨)، الفروع (٤/ ٦٤٠).(٢). المبسوط (١٢/ ٩٤).(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٦٠).(٤). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute