المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.
[القول الرابع]
لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢).
[م-٣٣٣] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:
[القول الأول]
لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية (٣).
[القول الثاني]
له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٤).
[الراجح]
أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:
أولا: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.
ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه؛ أي ليس فيه حق توفية،
(١) قال في روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦): «وإن باعه من قادر على انتزاعه صح على الأصح». فقوله: «على الأصح» إشارة إلى ما يقابله. (٢) الإنصاف (٤/ ٢٩٤). (٣) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦). (٤) قال في الإنصاف (٤/ ٢٩٤): «فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ».