اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.
[الجواب الثاني]
قال ابن عرفة:«تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا»(١).
[ويرد على الاعتراض]
لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.
[الدليل الثالث]
(ح-٦١٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه (٢).
[وجه الاستدلال]
جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.
قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،
(١) مواهب الجليل (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣). (٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، ورواه مسلم (١٧٥١).