[م-١١٩٢] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحًا، ولا حكمًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: يجوز مع الكراهة. اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (١).
وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.
وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (٢)، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).
(١) جاء في البحر الرائق (٦/ ١٣٤): «في القنية من باب القروض: شراء الشيء اليسير بثمن غال، إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره». وانظر الدر المختار مطبوعًا مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧). وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧). (٢) بعض الحنفية خص المنع فيما إذا تقدم القرض على البيع، فإن تقدم البيع فلا بأس، وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧) (٣) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (٥/ ٧٦ - ٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٩). (٤) المغني (٤/ ٢١١)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٤٠)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٢ - ٦٣، ٥٣٣).