لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (٣).
[دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.]
[الدليل الأول]
قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ}[ا لبقرة: ٢٧٥].
فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.
[الدليل الثاني]
(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٤).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه](٥).
(١) المحلى (مسألة: ١٤٩٢). (٢) الإنصاف (٥/ ١١١). (٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢). (٤) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥). (٥) سبق تخريجه انظر (ح ١١٢).