[م - ٢٩٧] لا يجوز بيع الحر، وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا.
قال النووي:«بيع الحر باطل بالإجماع»(١).
وقال ابن قدامة:«ولا يجوز بيع الحر .... ولا نعلم في ذلك خلافًا»(٢).
(ح-١٨٩) ومستند الإجماع ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره (٣).
ولأن حقيقة البيع: مبادلة مال بمال، والحر ليس بمال، وإنما خلق مالكًا للمال، وفرق بين كونه مالًا وبين كونه مالكًا للمال (٤).
(ح-١٩٠) وأما ما رواه الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار، قال: حدثني زيد بن أسلم، قال:
لقيت رجلًا بالإسكندرية، يقال له: سرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قدمت المدينة، فأخبرتهم أنه يقدم لي مال، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي - صلى الله عليه وسلم -،
(١) المجموع (٩/ ٢٨٩). (٢) المغني (٤/ ١٧٤). (٣) صحيح البخاري (٢٢٢٧). (٤) انظر تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩).