لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
[القول الثاني]
إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (٤).
وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (٥).
[القول الثالث]
يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (٦)، ورواية عن أحمد (٧).
(١) البحر الرائق (٥/ ٣٢٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٩٥)، الوسيط (٣/ ٢٩)، المجموع (٩/ ٣٧٨)، وقال النووي في روضة الطالبين (٣/ ٣٦٧): «لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا، فإن كانت معلومة الصيعان، وإلا فلا»، وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٣)، أسنى المطالب (٢/ ١٧). (٣) كشاف القناع (٣/ ١٦٨ - ١٧١). (٤) البحر الرائق (٥/ ٣٢٨). (٥) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٨٣)، الذخيرة (٥/ ٢١٧)، منح الجليل (٤/ ٤٧٣)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٢). (٦) تبيين الحقائق (٤/ ١٢ - ١٣)، البحر الرائق (٥/ ٣٢٩) إلا أن أبا يوسف جعل للمشتري الخيار إذا عزل المستثنى. (٧) قال في المحرر (١/ ٢٩٧): «ولو باع الشاة إلا رطلًا من لحمها، أو الأمة إلا حملها، أو الصبرة إلا قفيزًا، أو ثمرة البستان إلا صاعًا ففي صحته روايتان. وانظر شرح الزركشي (٣/ ٥١٧).